- الوقف شرعياً
إنشاء الوقف
إن الوقف عند من يحكم بلزومه التزام تبرع , من أثاره منع التصرف في العين الموقوفة بالبيع والرهن, وصرف المنفعة في الجهات التي عينها الوقف وعلى مقتضى الشروط التي شرطها.تأبيد الوقف كثرة الفقهاء على التأبيد شرط في صحة الوقف , وعلى هذا سارت كتبهم , وبهذا آثرت عبارات عن الأئمة
الواقف
الوقف من التبرعات ولذلك اشتراط في الواقف أن يكون من أهل التبرعات بان يكون بالغاً عاقلاً حراً غير محجور عليه لسفه أو غفلة على نظر في ذلك بالنسبة للسفيه وذي الغفلة.
شروط الواقفين
الواقف في وقفه حر مختار , فالوقف قربة اختيارية يضعها فيمن يشاء, وبالطريقة التي يختارها ,وان الوقف تبرع بالمنفعة فحقوق المستحقين فيه تتعلق بالمنفعة لا بالعين عند أكثر الفقهاء ,وإذا كانت تتعلق بالمنفعة لا بالعين , فأن المنفعة قابلة للتقييد ,بالزمان والمكان وطرق الانتفاع ,ولذلك كان نظام المصارف قي الوقف , ونظام التوزيع تعينهما إرادة الوقف فيكون القسيم وتعيين المصارف بمقتضاها وطرق الانتفاع على النحو الذي يختاره هو ويدونه عند إنشاء الوقف .
الاستبدال
الاستبدال له أحكام وأحوال خاصة , ولذا يجب أن يعقد له فصل قائم بذاته لأنه يتصل ببقاء الوقف لان بقاء الوقف بقاء أعيانه والاستبدال طريق من طرق البقاء كما قرر فقهاء المذهب الحنفي , إذا أن الوقف يبقى بالمنقول في إبداله التي تستبدل به وقد اختلف الفقهاء في جواز الاستبدال ما بين مضيق وموسع بل من الفقهاء من كان يمنعه ولم يجزه إلا في أحوال استثنائية قليلة الوقوع , ومنهم من أجازه لاشتراط الوقف أو لكثرة الغلاة عند الاستبدال ,والأئمة الثلاثة (مالك والشافعي واحمد ) قد ضيقوا بابه بل منهم من حاول إغلاقه .
ومالك رحمة الله قد منعه منعاً باتاً في حالتين :
1. إذا كان مسجداً, وذلك متفق عليه بين الأئمة ما عدا احمد فأنه يجوز استبدال مسجد بأرض مسجد.
2. إذا كان عقار ذا غلة فلا يباح بيعه والاستبدال به إلا لضرورة توسيع مسجد أو مقبرة طريق لان هذه المصالح عامة للأمة وإذا لم تبع الاحباس لأجلها تعطلت وأصاب الناس ضيق , ومن الواجب التيسير على الناس في عباداتهم , وسيرهم , ودفن موتاهم.